ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٣٣ - الحديث ٢٢
وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَخْبَرْتَنِي فَقَالُوا اتَّقَاكَ هَذَا مُيَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ فَقَالَ لَهُ إِنَّ ذَاكَ كَانَ قَدْ بَلَغَهُ فَهَلْ بَلَغَكَ قُلْتُ لَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
[الحديث ٢٢]
٢٢وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِيَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ.
فَإِنْ كَانَ قَدْ طَافَ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ مَا يَزِيدُ عَلَى النِّصْفِ بَنَى عَلَيْهِ إِذَا اغْتَسَلَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ بَلَغَ النِّصْفَ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الطَّوَافِ رَوَى
قوله: فهل بلغك
الحديث الثاني و العشرون: حسن.
قوله عليه السلام: عليه دم لقهره إياها عليه.
و قال في الدروس قال المفيد: من قبل امرأته و قد طاف للنساء و لم تطف هي مكرها لها فعليه دم، فإن طاوعته فالدم عليها دونه، و رواية زرارة بالدم هنا